السيد محمد سعيد الحكيم
18
التنقيح
ولا يدل على حرمة العمل به 1 في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته . [ الأولى في الجواب عن المفسدة المظنونة ] فالأولى أن يقال : إن الضرر وإن كان مظنونا ، إلا أن حكم الشارع قطعا أو ظنا 2 بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب ، وترخيصه لترك مراعاة الظن أوجب القطع أو الظن 3 بتدارك ذلك